النظام الداخلي

 

مسودة النظام الداخلي للاتحاد العالمي لكرد المهجر

 

 

الاتحاد العالمي لكرد المهجر

النظام الداخلي

 

النظام الداخلي

للاتحاد العالمي لكرد المهجر

 

تشكل الاتحاد العالمي لكرد المهجر في 4 – 4 – 2017، حيث جاء تلبية لضرورة وحاجة ملحة لما تعانيه المنطقة من حالة فوضى، وهي ايجاد شكل يعمل على تنسيق شؤون الكرد وذلك من الناحية الثقافية والاجتماعية، في دول المهجر وخاصة في الشرق الأوسط وافريقيا (لبنان – الأردن – فلسطين – اسرائيل – مصر – السودان – ليبيا – الجزائر – تونس – المملكة العربية السعودية – اليمن).

إذ، يقع على عاتق الاتحاد العالمي لكرد المهجر مهام ومسؤوليات جسام ينبغي العمل عليها وتأديتها بروح ومسؤولية عالية بعيداً عن التنافسات والصراعات الضيقة بمختلف أنواعها. وجعل الكرد في دول المهجر جسراً للروابط الأخوية بينهم وبين العرب في الدرجة الأولى ومختلف الشعوب القاطنة في المنطقة. حيث كان للكرد دوراً لا يُستهان به على مرّ التاريخ في الدفاع عن المنطقة ضد كافة الهجمات الخارجية، وكان لهم الدور الكبير في التسامح والمحبة، وسكنوا الكثير من دول المهجر وجعلوها كوطنهم الثاني، وقدموا خدماتهم فيها الثقافية والفنية والسياسية والاقتصادية.

ونتيجة السياسات المتبعة اغترب الكرد عن ذاتهم وتشتتوا في معظم دول العالم حتى باتوا يُعرفون فقط من خلال ألقابهم وأسمائهم وابتعدوا عن لغتهم وثقافتهم.

وأن من أُولى مهام الاتحاد هو لمّ شمل الكرد والتنسيق فيما بينهم للعودة إلى الذات، وأن يلعبوا دورهم التاريخي في حماية المنطقة من الفوضى مع أخوتهم من الشعوب الأخرى.

وسيعمل الاتحاد على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات المدنية المتواجدة على جغرافية كردستان، بغية مدّ أواصر الأخوة بين الشعوب. وبذلك سيلعب الاتحاد دوراً كبيراً في أخوة الشعوب والتعايش المشترك فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل.

خاصة أن الكرد في دول المهجر توجهوا إليها عبر التاريخ بدءً من نفرتيتي واستمر بعد ذلك على فترتين بشكل جماعي، الفترة الأولى مع صلاح الدين الايوبي وأما الفترة الثانية مع محمد علي باشا، وتبعها هجرت العوائل نتيجة الظلم والتهديد الذي كان يلاحقهم من السلاطين العثمانيين. وسكنوا هذه الدول وتعايشوا مع سكانها واندمجوا معهم. وبذلك يمكننا أن نعتبر الكرد في دول المهجر هم اللبنة الأساسية لبناء مجتمعي ثقافي وغني بين مختلف الشعوب والثقافات، وبنفس الوقت يمكنهم أن يلعبوا دوراً كبيراً لعودة المنطقة لحقيقتها في التعايش السلمي والأخوي بين الشعوب. واخراج المنطقة من حالات الصراع القوموي والأثني والطائفي والمذهبي، صنيعة القوى الخارجية التي أرادت اضعافنا بهذه السياسات لتنهب خيرات المنطقة.

 

التعريف والمقر

المادة الاولى:

الاسم: الاتحاد العالمي لكرد المهجر

 

المادة الثانية:

التعريف: هو منظمة من منظمات المجتمع المدني غير ربحي والذي يضم في عضويته الكرد (أفراد – جمعيات – مؤسسات)، في دول المهجر والتي تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة الثالثة: يدين مفتوحتين بشكل متعاكس وترتكز عليمها الكرة الأرضية بخطوطها الطولية والعرضية. واللوغو يأخذ اللون البرتقالي.

 

المادة الرابعة:

المقر: يكون المقر العام للاتحاد في الدولة التي يصادق عليها المؤتمر العام للاتحاد.

كما يحق للاتحاد العالمي لكرد المهجر فتح مقرات ومكاتب وممثليات في كافة الدول التي يتواجد فيها الكرد في الدول المحددة في النظام الداخلي وتكون مرتبطة بالمقر العام.

 

المادة الخامسة:

يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يلي:

1 – احياء الحقوق المدنية والثقافية والانسانية للكرد أينما تواجدوا في بلدان المهجر، جمعيات ومنظمات وأفرادٍ.

2 – تقديم الخدمات الممكنة للكرد عن طريق التنسيق وتبادل الآراء معهم في دولهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية مع احترام استقلالية الدول التي يعيشون فيها وقوانينها النافذة.

3 – بذل الجهود لتوحيد كلمة الكرد أينما كانوا وتقوية روابط الأخوّة والمحبة بينهم وبين الشعوب الأخرى تحقيقاً لشعار (أخوة الشعوب).

4 – يسعى الاتحاد إلى اصدار مجلة مركزية دورية ناطقة باسمهِ تعبـّر عن وجهات نظر الكرد في دول المهجر.

5 – اقامة العلاقة والتعاون المتبادل بين الاتحاد والمؤسسات والجامعات والمنظمات الانسانية والاجتماعية والدينية والخيرية في المحافل المحلية والاقليمية والدولية.

6 – التواصل مع الكرد في تركيا وسوريا والعراق وايران وباقي دول المهجر بما يخدُم الشأن الكردي وعلى أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

7 – الاهتمام بشؤون العوائل الكردية واحترام حقوق المرأة ومساواتها.

8 – اقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض الفنية والتراثية والثقافية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية واللقاءات الثقافية والاجتماعية، بهدف تمتين أخوة الشعوب.

9 – تبنـّي فكرة انشاء مركز ثقافي حال توفر الامكانات المادية.

10 – تشجيع البحث والدراسات العليا والتقصّي عن تاريخ الكرد في المهجر.

11 – اجراء عملية إحصاء شاملة وبالتعاون مع الجمعيات والأفراد.

12 – فتح موقع خاص للاتحاد في شبكة الأنترنيت، ليتولى الأمور الاعلامية والثقافية للكرد في دول المهجر.

 

العضوية

المادة السادسة:

شروط العضوية:

1- اقرار النظام الداخلي للاتحاد والالتزام بقوانينه ومواده.

2- ان يقدّم طلباً رسمياً من قبل الهيئة الادارية إلى سكرتارية الاتحاد.

3- دفع بدل الاشتراك السنوي.

4- يتم قبول العضو الجديد حال موافقة ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية على الطلب.

 

هيكلية الاتحاد

المادة السابعة:

مؤتمر الاتحاد

1 – يُعقد المؤتمر العام كل سنتين بدعوةٍ من الجمعية العمومية للاتحاد، ويضم: مندوبو عن عوائل الكرد والمجالس والجمعيات والمؤسسات في دول المهجر. ويتم تحديد عددهم وفق نسبة تواجدهم فيها. والتأكيد على حضور المرأة والشباب بنسبة لا تقل عن الثلث.

2 – يُعتبر المؤتمر العام أعلى هيئةٍ في الاتحاد، وبهِ حصراً تـُناط مهمة تعديل او إلغاء النظام الداخلي أو بعض موادّه.

3 – يُعتبر النصاب القانوني للمؤتمر العام متحققاً بحضور (النصف + 1) من الاعضاء.

  1. تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة (النصف + 1)، عدا ما ينص عليه صراحة هذا النظام.

 

المادة الثامنة:

مهام المؤتمر:

1 – مناقشة واقرار التقارير الثقافية والاجتماعية والنشاطات والمالية للمرحلة السابقة.

2 – مناقشة برامج وخطط المرحلة المستقبلية ووضع الخطوط العامة لسياسة الاتحاد.

3 – اقرار ميزانية الاتحاد للفترة القادمة.

4 – البت في عضوية الأفراد الذين اُتخذ بحقهم قرار التجميد أو أي عقوبة أخرى.

5 – اقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي من قبل المندوبين بواقع النصف+1 من الحضور.

6 – انتخاب المنسق العام للاتحاد بغالبية النصف+1.

7 – انتخاب الجمعية العمومية والتي تتألف من 25 عضوا منتخباً من قِبل المندوبين بواقع النصف زائد واحد.

 

الجمعية العمومية للاتحاد:

المادة التاسعة:

  1. الجمعية العمومية هي الهيئة التي تقود الاتحاد في الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
  2. تضم في عضويتها ممثلين عن كل دولة يسكنها الكرد.
  3. في حالة انسحاب أيّ مندوب من أعضاء الجمعية العمومية، تقوم بتبليغ مجلسها بكتاب رسمي ليتسنى له انتخاب بديل عنه.. وفي حال سحب المجلس أو الجمعية عضوية أحد المندوبين في الاتحاد الثقة بممثلها في الجمعية العمومية للاتحاد، عليها تبليغ الاتحاد بكتاب رسمي مشفوع بتسمية بديل له.
  4. تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية النصف+ 1 من الحاضرين عدا ما ينص عليه صراحة في هذا النظام الداخلي. وعند تساوي الاصوات يكون صوت المنسق العام للاتحاد مرجّحاً.
  5. تكون الجمعية العمومية مسؤولة امام المؤتمر العام.
  6. الجمعية العمومية مسؤولة عن كافة الاعمال والبرامج واللجان المنبثقة عنها.
  7. تصادق على اعضاء مكتب المنسقية العامة المرشحين من قبل المنسق العام بغالبية النصف+1.
  8. تقرّ الجمعية العمومية كافة الانشطة والاعمال والبرامج التي تقتضيها ضرورات العمل والمرحلة المعنية. وتكون مسؤولة عن تنفيذها، بما فيها تشكيل اللجان التي تكون تحت قيادتها المباشرة.
  9. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً دورياً كل ستة اشهر بدعوة من المنسق العام للاتحاد الذي يتولى ادارة الاجتماع.
  10. تستخدم الجمعية العمومية كل وسائل الاتصال الحديثة بنقل الصوت والصورة لتأمين عقد اجتماعٍ ناجحٍ.
  11. يَحق للجمعية العمومية أن تؤجّل عقد المؤتمر العام لمدة سنة واحدة وبأغلبية ثلثي الاعضاء مع تبيان الاسباب، ويعلن ذلك على كافة المجالس.
  12. يَحق للجمعية العمومية الدعوة الى عقد مؤتمرٍ استثنائي لضرورات استثنائية بموافقة ثلثي أعضاءها مع بيان الاسباب.
  13. انتخاب نائب المنسق العام من بين اعضاء مكتب المنسقية العامة.

 

المادة العاشرة:

مهام الجمعية العمومية

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ووضع الخطط المستقبلية لتحقيق اهداف الاتحاد.
  2. حضور المؤتمرات وتمثيل الاتحاد بصفة رسمية أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية بموافقةٍ او تخويلٍ من منسقية الاتحاد.
  3. البت بقبول اعضاءٍ جُدد في الاتحاد.
  4. البت في تجميد عضوية جمعية أو مجلس ما مع تبيان الأسباب، على ان يُعرض ذلك على أوّلِ مؤتمرٍ عام للمصادقة عليه.
  5. توطيد العلاقات بين الجمعيات والمجالس.
  6. تشكيل لجانٍ متخصصة، دائمية أو موقتة حسب حاجة الاتحاد.
  7. الأشراف على مالية الاتحاد.

 

المنسق العام للاتحاد

المادة الحادية عشرة:

  1. يُنتخب المنسق العام من قبل مؤتمر الاتحاد.
  2. يُمثل الاتحاد أمام جميع أعضاء الاتحاد من جمعياتٍ ومجالس وتجمعاتٍ، و يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ومكتب المنسقية العامة، وهو مسؤول عن متابعة قرارات الجمعية العامة ومؤتمر الاتحاد.
  3. يَحقّ لأيّ مندوبٍ في المؤتمر الترشيح لمنصب المنسق العام للاتحاد.
  4. على المتقدّم للترشيح لمنصب المنسق العام للاتحاد أن يكون ذو شخصيةٍ اعتبارية بارزةٍ، وان يكون نموذجاً وغير محكوم عليه بأيةِ جناية مخلةٍ بالشرف.
  5. يقوم المنسق العام للاتحاد المنتخب باختيار أعضاء مكتب المنسقية العامة من اعضاء الجمعية العمومية أو من خارجها بعد موافقة الجمعية العمومية عليه، وأن لا يقل عدد أعضاء المكتب عن سبعة من ذوي الكفاءة والاختصاص في المجالات المختلفة في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم انتهاء أعمال المؤتمر.
  6. في حالة استقالة أي عضو من أعضاء مكتب المنسقية العامة ولأي سببٍ كان، على المنسق العام تسمية بديلٍ له في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة مقروناً بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
  7. في حالة استقالة المنسق العام ولأي سبب كان، يحل محله نائبه المُنتخب من قبل الجمعية العمومية.

 

المنسقية العامة للاتحاد

المادة الثانية عشرة:

1.المنسقية العامة للاتحاد هي هيئة تتابع اعمال الجمعية العمومية وتنفـّذ قراراتها في فترة ما بين اجتماعين وتهيئ كل ما يتعلق باجتماعاتها..

  1. تضم في عضويتها شخصيات من ذوي المؤهلات والتخصصات في ميادين نشاط الاتحاد المختلفة.
  2. المنسق العام هو المسؤول عن تسيير مكتب المنسقية العامة وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه.
  3. يقدّم المنسق العام للاتحاد مرشّحيه لعضوية مكتب المنسقية في مدة لا تزيد عن شهر إلى الجمعية العمومية، ولا يصبح المرشـَّح لعضوية مكتب المنسقية عضواً فيها ما لم يحصل على موافقة الجمعية العمومية بأغلبية النصف+ 1.
  4. يتكون مكتب المنسقية العامة للاتحاد من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم المنسق العام الاتحاد على الاقل ولا يزيد عن ثلاثة عشر إلا بموافقة الجمعية العمومية. ويكون من ضمنهم ممثلي الاتحاد في المجالس.
  5. يعقد مكتب المنسقية العامة اجتماعاً دورياً كل شهر بدعوة من المنسق العام للاتحاد الذي يتولى أيضاً إدارة الاجتماع المذكور.
  6. يَعقدُ مكتب المنسقية العامة اجتماعاً استثنائياً بدعوةٍ من المنسق العام للاتحاد أو بطلب من أعضاء مكتب المنسقية العامة بغالبية النصف + 1 على أن يقترن الطلب بالأسباب الموجبة لذلك.
  7. يعين مكتب المنسقية العامة ناطقاً رسمياً باسمه بعد موافقة الجمعية العمومية عليه.
  8. يتولى مكتب المنسقية العامة المهام التنفيذية لقرارات الجمعية العمومية والمساعدة على إنجاز ومتابعة النشاطات عندما تستدعي الضرورة لذلك.
  9. يكون أمين صندوق الاتحاد عضواً في مكتب المنسقية العامة.

 

اللجان

المادة الثانية عشر:

أ. يُشكـّـل الاتحاد لجاناً متخصصة، دائمية أو مؤقتة و حسب الحاجة ، يقودها أحد أعضاء مكتب المنسقية العامة ومنها:

1- اللجنة الثقافية والاعلامية: مهمتها متابعة القضايا الاعلامية والسياسية والثقافية التي تخص الكرد في دول المهجر.

2 – اللجنة القانونية والاستشارية: مهمتها تقديم الاستشارة للمنسق العام والمنسقية واللجنة العمومية وكذلك تراقب سير عمل المؤتمر قانونياً. بالإضافة إلى متابعة عمل الاتحاد في الداخل والخراج من الناحية القانونية، وتمثيل الاتحاد أمام المحاكم.

3- لجنة شؤون المرأة : مهمتها متابعة الشؤون النسوية في الاوساط الكردية واقامة الانشطة الخاصة بهنَّ. والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات النسوية المدنية الأخرى للقيام بالنشاطات بشكل مشترك.

4- لجنة شؤون الشباب: مهمتها متابعة شؤون الشباب الكرد وتنظيم انشطتهم وتنشط في مجال تفعيل دورهم في الحياة العامة ورعاية الطاقات والمواهب والقدرات لديهم.

ب. لا يجوز أن يقود شخص واحد أكثر من لجنةٍ واحدة.

ج. تراعى جوانب التخصص والكفاءة والخبرة واللياقة العامة في اختيار أعضاء اللجان ورؤسائِها.

د. تقدم اللجان تقارير أعمالها ودراساتها الفنية ومشوراتها الى مكتب المنسقية العامة.

 

 

المالية

المادة الرابعة عشر:

تتكون مالية الاتحاد من :-

أ. بدل الاشتراك السنوي للمجالس والجمعيات بمختلف مسمياتها والأفراد والعوائل.

ب. التبرعات من الأفراد والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

ج. واردات البرامج و المشاريع الاتحادية.

د. واردات النشاطات.

 

المادة الخامسة عشر:

أمين الصندوق:

  1. أمين الصندوق هو المسؤول عن مالية الاتحاد، و يُقرُّ من قبل الجمعية العمومية بغالبية النصف+1.
  2. يمسك سجلات رسمية تسجل الحركة المالية للاتحاد تباعاً.
  3. يوقع على المستندات المالية.
  4. تكوين لجان متابعة وفي مناطق مختلفة لاستكمال مهمات أمين الصندوق والتنسيق معه.

 

المادة السادسة عشر:

 

  1. التوقيع على المستندات المالية للاتحاد تكون من قبل أمين الصندوق، وهو مسؤول عن الحساب البنكي للاتحاد.
  2. يُقدّم أمين الصندوق تقريراً عن الحركة المالية للاتحاد مرة كل ستة أشهر الى الجمعية العمومية، وبعدها تنشر بكل تفاصيلها على موقع الاتحاد العالمي لكرد المهجر ليطلع عليه كافة الأعضاء.

3 – فتح حساب بنكي باسم الاتحاد.